125 - (ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغيّر الحكم الشرعيّ، فلا يُحلّ حرامًا، ولا يُحرّم حلالًا.

126 - (ومنها): قبول خبر الواحد الثقة، ذكرًا كان، أو أنثى، حرًّا كان، أو عبدًا.

127 - (ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول.

128 - (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والمبادرة إليه عند الحاجة.

129 - (ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عامّ وجب إعلانه، أو نُدب بحسب الحال.

130 - (ومنها): جواز الرواية بالمعنى، والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌ، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكره الآخرون، ولم يقدح ذلك في صحّة الحديث عند أحد من العلماء.

131 - (ومنها): أن العدّة بالنساء؛ لِمَا تقدّم من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنها أُمرت أن تعتدّ عدّة الحرّة، ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتدّ بعدّة الإماء.

132 - (ومنها): أن عدّة الأمة إذا أُعتقت تحت عبد، فاختارت نفسها ثلاثة قروء، وأما ما وقع في بعض طرقه: "تعتدّ بحيضة" فهو مرجوحٌ. ويحتمل أن أصله: "تعتدّ بحيض"، فيكون المراد: جنس ما تستبرئ به رحمها، لا الوحدة.

133 - (ومنها): أن فيه تسمية الأحكام سننًا، وإن كان بعضها واجبًا، وأن تسمية ما دون الواجب سنّةً اصطلاحٌ حادثٌ.

134 - (ومنها): جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره، إما لسوء خَلْقِه، أو خُلُقه، وهي بالضدّ من ذلك، فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة، غير سوداء، بخلاف زوجها، وقد زُوّجت منه، وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها.

135 - (ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخر، ولا يظهر له ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015