وهو مُتكَلَّف، بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال، فلما عرض عليها ما عَرَضَ استفصلت، هل هو أمرٌ، فيجب عليها امتثاله، أو مشورةٌ، فتتخيّر فيها؟

113 - (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة، ونحوهما ليس حكمًا.

114 - (ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - شرطت أن يكون لها الولاء، إذا أدّت الثمن دفعة واحدة.

115 - (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه.

116 - (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌ، إذا كان حقًّا، وحكم الحاكم لزوجته بالحقّ.

117 - (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع.

118 - (ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا، إذا كان قدرها بالكتابة معلومًا؛ لقولها: "أعُدّها"، ولقولها: "تسع أواق".

119 - (ومنها): جواز بيع المعاطاة.

120 - (ومنها): جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: "خذيها"، ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر في حديث الهجرة: "قد أخذتها بالثمن".

121 - (ومنها): أن حقّ الله مقدّمٌ على حقّ الآدميّ؛ لقوله: "شرط الله أحقّ، وأوثق"، ومثله الحديث الآخر: "دَين الله أحقّ أن يُقضى".

122 - (ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذِكْر أهل بريرة في الحديث، وفي رواية: "كانت لناس من الأنصار"، ويحتمل مع ذلك الوحدة، وإطلاق ما في الخبر على المجاز.

123 - (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك، وأن مشتري السلعة لا يَسأل عن أصلها، إذا لم تكن رِيبة.

124 - (ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها، إذا كان العاقد يجهلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015