أولاد بريرة، والكلام مُحْتَمِل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة، لكنه خلاف الظاهر.

98 - (ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه.

99 - (ومنها): أن المرأة الثيّب لا إجبار عليها، ولو كانت معتقة.

100 - (ومنها): جواز خِطبة الكبير والشريف لمن هو دونه.

101 - (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وحسن التلطّف في الشفاعة.

102 - (ومنها): أن للعبد أن يخطب مطلّقته بغير إذن سيّده.

103 - (ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ، إذا خطبها لمطلّقها.

104 - (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد.

105 - (ومنها): أن الحبّ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما؛ لأنه بغير اختيار.

106 - (ومنها): جواز بكاء المحبّ على فراق حبيبه، وعلى ما يفوته من الأمور الدنيويّة، ومن الدينيّة بطريق الأولى.

107 - (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته.

108 - (ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرته، وإذا أحبّته لم يكن لوليّها التفريق بينهما.

109 - (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها، أو رجعتها.

110 - (ومنها): جواز كلام الرجل لمطلّقته في الطرق، واستعطافه لها، واتباعها أين سلكت كذلك، ولا يخفى أن محلّ الجواز عند أمن الفتنة.

111 - (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء، وإن لم يُفصح به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للعبّاس ما قال.

112 - (ومنها): جواز ردّ الشافع المنّة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول بريرة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أتأمرني؟ " ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته، فلما قال: "لا" عُلم أنه ردّ عليها ما فَهِم من المنّة في امتثال الأمر. كذا قيل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015