بعض الطرق أن العبّاس هو الذي سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فَيَحْتَمِل أن يكون مغيث سأل العبّاس في ذلك، ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قِبَل نفسه؛ شفقةً منه على مغيث.

87 - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن.

88 - (ومنها): أن الشافع يؤجر، ولو لم تحصل إجابته.

89 - (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة.

90 - (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله، وأحكامه؛ لتعجيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - العبّاسَ من حبّ مغيث بريرة.

91 - (ومنها): أن نظر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان كله بحضور وفكر.

92 - (ومنها): أن كلّ ما خالف العادة يُتعجّب منه، ويُعتبر به.

93 - (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح بردّ الشفاعة، وإنما قالت: "لا حاجة لي فيه".

94 - (ومنها): أن فرط الحبّ يُذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث، وغلبة الوجد عليه، حتى لم يستطع كتمان حبّها، وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله، ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه، إذا وقع بغير اختياره، ويستنبط من هذا معذرة أهل المحبّة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص، ونحوه، قاله الحافظ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى.

95 - (ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين، سواء كانا زوجين، أم لا، وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولدٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه أبو ولدك".

96 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى الشفاعة، والحامل عليها.

97 - (ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدها، وأن الولد يثبت بالفراش، والحكم بظاهر الأمر في ذلك، قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أحدٍ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015