71 - (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم، أو أدب، أو بيان حكم، أو رفع شبهة، وقد يَجِب.
72 - (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته.
73 - (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا.
74 - (ومنها): أن قبول الهديّة، وإن نزر قَدْرها جبرٌ للمهدي.
75 - (ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدى له، ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول.
76 - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاء، ولا ينقص أجر المتصدّق.
77 - (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، ولا عن الذبيحة إذا ذُبحت بين المسلمين.
78 - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بقليل لا يتسخّطه.
79 - (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات.
80 - (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة.
81 - (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، ولو لم يسأل.
82 - (ومنها): مشاورة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجها، أو الإقامة عنده، وعلى الذي يشاوَرُ بذل النصيحة.
83 - (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يُشير به في غير الواجب.
84 - (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، حيث لا ضرر، ولا إلزام، ولا لوم على من خالف، ولا غَضَبَ، ولو عظم قدر الشافع، وترجم عليه النسائيّ في "كتاب آداب القضاء" - 28/ 5444 - : "شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم"، ولا يجب على المشفوع عنده القبول.
85 - (ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشقّ الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب.
86 - (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغيثًا سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل، وقد قدّمت أن في