الْقِسْم، والجمع حِصَصٌ، مثلُ سِدْرَة وسِدَرٍ، وحَصَّهُ من المال كذا يَحُصّهُ، من باب قَتَل: حَصَلَ له ذلك نَصِيبًا، وأحصصته بالألف: أعطيته حصّةً، وتحاصّ الغُرماء: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. انتهى (?).

وقال في "الفتح": قوله: "حِصَصَهم" أي: قيمة حِصَصِهم؛ أي: إن كان له شركاء، فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه، فلو كان مشترَكًا بين الثلاثة، فأَعتق أحدهم حِضته، وهي الثلث، والثاني حصته، وهي السدس، فهل يُقَوَّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو على قدر الْحِصَص؟ الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف؛ كالخلاف في الشفعة، إذا كانت لاثنين، هل يأخذان بالسويّة، أو على قدر الملك؟ انتهى (?).

(وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"؟ ) قال الداوديّ: هو بفتح العين من الأول، ويجوز الفتح والضم في الثاني، وتعقبه ابن التين بأنه لَمْ يقله غيره، وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح، وأُعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عُتِق بضم أوله؛ لأن الفعل لازمٌ غير متعدّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذا، فقد تقدّم في أول "كتاب العتق" ما قاله أهل اللغة، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقد أجاد القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في شرح هذا الحديث، وأحببت إيراده هنا بنصّه؛ لغزارة فوائده، وكثرة عوائده، قال - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو أتقن ما رُوي عن نافع من ذلك، وأكمله. فلنبحث عن كلماته. فـ"من" بحكم عمومها تتناول كُلّ من يلزمه العتق، وهم المكلفون، الأحرار، المسلمون، ذكرهم، وإناثهم، فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مشترك نَفَذ عِتْقه في نصيبه، وقُوِّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا، ودُفعت القيمة للشريك، وكُمِّل على المبتدئ بالعتق، فلو أَعتق من ليس بمكلف من صبي، أو مجنون لَمْ يلزمه العتق، ولم يكمل عليه، وكذلك لو أعتق العبد بغير إذن سيده، فلو أَذِن له السيد، أو أجاز انتقل الحكم إليه، ولزمه العتق، وكمل عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015