وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة "شركًا"؛ أي: كائنًا له (فِي عَبْدٍ) متعلّق بـ"شركًا" (فَكَانَ لَهُ) أي: للمعتق (مَالٌ، يَبْلُغُ) أي: شيءٌ يبلغ، والتقييد به يُخرج ما إذا كان له مالٌ، لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقوَّم عليه مطلقًا، لكن الأصحّ عند الشافعيّة، وهو مذهب مالك أنه يَسري إلى القدر الذي هو موسرٌ به؛ تنفيذًا للعتق بحسب الإمكان، قاله في "الفتح" (?).
(ثَمَنَ الْعَبْدِ) أي: ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته، وقد أوضح ذلك النسائيّ في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عبيد الله بن عُمر، وعُمر بن نافع، ومحمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: "وله مالٌ يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم، وَيعتِق العبدُ"، والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتُرِيت به العين، واللازم هنا القيمة، لا الثمن، وقد تبيّن المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة، قاله في "الفتح".
(قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول، من التقويم، وفي رواية: "في ماله قيمة عدل، ولا وكسَ، ولا شطط"، والوَكْس - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشطط - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ -: الجور.
واتفق من قال بهذا من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميعُ ما يباع عليه في الدَّين، على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دَين بقدر ما يملكه، كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ، والحميديّ: "فإنه يُقَوَّم عليه بأعلى القيمة، أو قيمة عدل"، وهو شك من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ: "قُوِّم عليه قيمة عدل"، وهو الصواب.
(فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل، ونصب "شُركاءَه" على المفعوليّة، وكذا هو عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول، و"شركاؤه" مرفوع على أنه نائب الفاعل، وقوله: (حِصَصَهُمْ) هو المفعول الثاني، وهو بكسر، ففتح: جمع حصّة، وهي القِسْم، والنصيب، قال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: الْحِصّةُ: