الموت عند الشافعية، إلَّا إذا وَسِعَه الثلث، وقال أحمد: لا يُقَوَّم في المرض مطلقًا.
وخرج بقوله: "أَعْتَقَ" ما إذا أُعتِق عليه، بأن وَرِثَ بعض من يَعتِق عليه بقرابة، فلا سِراية عند الجمهور، وعن أحمد روايةٌ، وكذلك لو عَجَز المكاتَب بعد أن اشترى شِقْصًا يَعتِق على سيده، فإن المُلك والعتق يحصلان بغير فعل السيد، فهو كالإرث، ويدخل في الاختيار ما إذا أُكره بحقّ، ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترَك، أو بعتق جزء ممن له كلّه، لَمْ يَسِرْ عند الجمهور أيضًا؛ لأن المال ينتقل للوارث، ويصير الميت معسرًا، وعن المالكية روايةٌ، وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس، فيَخْتَصّ بمورد النصّ، ولأن التقويم سبيله سبيل غَرامة المتلفات، فيقتضي التخصيص بصدور أمر يُجعَل إتلافًا، ثم ظاهر قوله: "من أعتق" وقوع العتق مُنَجَّزًا، وأجرى الجمهور المعلَّق بصفة، إذا وُجدت مجرى المنَجَّز. انتهى.
(شِرْكًا) بكسر الشين المعجمة، وإسكان الراء؛ أي: نصيبًا، وفي رواية للبخاريّ: "شِقْصًا"، وهو بشين معجمة، وقاف، وصاد مهملة، بوزن "شِرْكًا"، وفي رواية: "نَصِيبًا"، والكل بمعنًي، إلَّا أن ابن دُريد قال: هو القليل والكثير، وقال القَزّاز: لا يكون الشِّقْص إلَّا كذلك، والشِّرْك في الأصل مصدرٌ أُطلق على متعلَّقه، وهو العبد المشترّك، ولا بدّ في السياق من إضمار جزء، أو ما أشبهه؛ لأن المشترَك هو الجملة، أو الجزء المعيَّن منها، وظاهره العموم في كلّ رقيق، لكن يُستثنَى الجاني، والمرهون، ففيه خلاف، والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حقّ المرتهن، والمجنِيّ عليه، فلو أَعتق مشتركًا بعد أن كاتباه، فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية، وإلا فلا، ولا يكفي ثبوت أحكام الرقّ عليه، فقد تثبت، ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دَبَّراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبَّر أقوى من المكاتب، فيسري هنا على الأصح، فلو أعتق من أمة ثبتٌ كونها أم ولد لشريكه، فلا سراية؛ لأنَّها تستلزم النقل من مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك، عند من لا يرى بيعها، وهو أصح قَوْلي العلماء. قاله في "الفتح" (?).