لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقوم هي، فتقول: أشهد بالله لقد كذَب عليّ فيما رماني به، أو أن الحمل منه، أو هذا الولد ولده، ثم تُخمّس بأن تقول؛ غَضَبُ الله عليها إن كان من الصادقين.

قال: وقد زاد بعض علمائنا في اليمين: بالله الذي لا إله إلا هو، ومشهور مذهبنا أنه إن لاعنها على رؤية الزنا نصّ على ذلك، كما ينصّه شهود الزنا، فيقول: كالْمِرْوَد في الْمُكْحُلة، وكلّ ذلك منهما، وهما قائمان. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (?).

(إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ) بالنصب عطفًا على "أربعَ"؛ أي: وشهد الخامسة، ويَحتمل الرفع، على أنه مبتدأ خبره قوله: (أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) هذه ألفاظ اللعان، وهي مُجمعِ عليها، قاله النوويّ رحمه الله (?). (ثُمَّ ثَنَّى) بتشديد النون؛ أي: أمر ثانيًا (بِالْمَرْأَة، فشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ) يَحتمل النصب، والرفع على التوجيه المذكور (أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) قال النسفيّ رحمه الله: إنما جُعل الغضب في جانبها؛ لأن النساء يَستعملن اللعن كثيرًا، كما ورد به الحديث، فربما يجترئن على الإقدام؛ لكثرة جَرْي اللعن علي ألسنتهنّ، وسقوط وقوعه عن قلوبهنّ، فذُكر الغضب في جانبهنّ؛ ليكون رادعًا لهنّ. انتهى (?).

(ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) بتشديد الراء، من التفريق، قال السنديّ رحمه الله: وفيه أنه لا بدّ من تفريق الحاكم، أو الزوج بعد اللعان، ولا يكفي اللعان في التفريق، ومن لا يقول به يرى أن معناه أظهر أن اللعان مفرّق بينهما. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك مستوفًى، وأن الراجح عدم اشتراط التفريق، بل يقع بالفراغ من التعانهما، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015