مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3741 و 3742 و 3743 و 3744 و 3745 و 3746] (1493)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4748) و"الطلاق" (5312 و 5315) و"الفرائض" (6748)، و (أبو داود) في "الطلاق " (2257 و 2258 و 2259)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 177) و"الكبرى" (6/ 415)، و (الترمذيّ) في "الطلاق" (1202)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (2069)، و (مالك) في "الموطّإ" (1202)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 49)، و (الحميديّ) في "مسنده" (671)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 11 و 19 و 42)، و (الدارميّ) في "سننه" (2231 و 2232)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (752)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4286)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 202)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (404 و 405)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان، وألفاظه:
قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كلّ واحد منهما، وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج، فيقيمه، ويقول له: قل أربع مرّات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويُشير إليها، إن كانت حاضرة، ولا يحتاج مع الحضور، والإشارة إلى نسبة وتسمية، كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود، وإن كانت غائبةً أسماها، ونسبها، فقال: امرأتي فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرّات، وقفه الحاكم، وقال له: اتّق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكلّ شيء أهون من لعنة الله، ويأمر رجلًا، فيضع يده على فيه، حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل، فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك، قال له: قل: وأن لعنة الله عليّ، إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى.
ثم يأمر المرأة بالقيام، ويقول لها: قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتشير إليه، وإن كان غائبًا أسمته، ونسبته،