لعليّ مخالفًا في ذلك. انتهى (?).

وقال في "المفهم": وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على السائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على ذلك، ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاص، ولا غيره، وقد عضده قول سعد - رضي الله عنه -: لو رأيته ضربته بالسيف، ولم ينكر عليه، بل صوّبه بقوله: "تعجبون من غيرة سعد؟ "، متّفق عليه، ولهذا قال أحمد، وإسحاق: يُهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أحمد، وإسحاق - رحمهما الله تعالى - عندي أرجح؛ لظاهر حديث سعد، وعويمر - رضي الله عنهما -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[3739] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أن عُوَيْمِرًا الْأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَان، أتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْن، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ حَامِلًا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّه، ثُمَّ جَرَت السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ مِنْهُ، مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا في الباب، وقبله.

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير يونس.

وقوله: (فَكَانَتْ حَامِلًا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ إلخ) قال النوويّ رحمه الله: فيه جواز لعان الحامل، وأنه إذا لاعنها، ونفى عنه نَسَب الحمل انتفى عنه، وأنه يثبت نسبه من الأم، ويرثها، وترث منه ما فرض الله للأم، وهو الثلث، إن لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015