كان شيء من ذلك، فلها السدس، وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهم إخوته وأخواته من أمه، وجدّاته من أمه، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها، أو إلى أصحاب الفروض، وبقي شيء فهو موالي أمه، إن كان عليها ولاء، ولم يكن عليه هو، ولا بمباشرة إعتاقه، فإن لم يكن لها موال، فهو لبيت المال، هذا تفصيل مذهب الشافعيّ، وبه قال الزهريّ، وما لك، وأبو ثور، وقال الحكم، وحماد: ترثه ورثة أمه، وقال آخرون: عصبة أمه، رُوي هذا عن عليّ، وابن مسعود، وعطاء، وأحمد بن حنبل، قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض، والباقي بالردّ على قاعدة مذهبه في إثبات الردّ، والله أعلم. انتهى (?).

[تنبيه]: رواية يونس، عن ابن شهاب هذه ساقها الرويانيّ رحمه الله في "مسنده" 2/ 221 فقال:

(1079) - نا أحمد بن عبد الرحمن، نا عبد الله بن وهب، حدّثني يونس، عن الزهريّ، أخبرني سهل بن سعد أنّ عُويمرًا الأنصاريّ، ثم من بني العجلان، أتى عاصم بن عديّ، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فيقتلونه، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها، حتى كَبُر على عاصم مما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمرٌ، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كَرِه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي سألته عنها وعابها، قال عويمر: والله ما أنتهي حتى أسأله، فأتى عويمر، حتى سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فقتله، أيقتلونه (?)؟ أم كيف يفعل؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أُنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها"، ونزل القرآن، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015