تعالى؛ لأنها فرقة توجب تحريمًا مؤبّدًا، فكانت فسخًا، كفرقة الرضاع، ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق، ولا نوى به الطلاق، فلم يكن طلاقًا، كسائر ما ينفسخ به النكاح.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي طلاقٌ؛ لأنها فرقة من جهة الزوج، تخصّ النكاح، فكانت طلاقًا، كالفرقة بقوله: أنت طالقٌ، ذكره ابن قدامة رحمه الله (?).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأظهر عندي؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلًا، فتحقق الأمر، فقتله، هل يُقتل به أم لا؟ :
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، فإن قتله يُقتصّ منه، إلا أن يأتي ببيّنة الزنا، أو على المقتول بالاعتراف، أو يعترف به ورثته، فلا يُقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنًا، وقيل: بل يُقتل به؛ لأنه ليس له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام، وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلًا، ويُعزّر فيما فعله، إذا ظهرت أمارات صدقه، وشرط أحمد، وإسحاق، ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم، وابن حبيب من المالكيّة، لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن، أفاده في "الفتح" (?).
وقال في موضع آخر: قال الجمهور: عليه الْقَوَد، وقال أحمد، وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هَدَر دمه، وقال الشافعيّ: يَسَعُهُ فيما بينه وبين الله قتل الرجل، إن كان ثَيِّبًا، وعَلِم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القَوَد في ظاهر الحكم، وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حِزَام أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فقتلهما، فكَتَب عمر كتابًا في العلانية أن يُقِيدوه به، وكتابًا في السرّ أن يعطوه الدية، وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفةً، وعامّة أسانيدها منقطعة، وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلًا وجده مع امرأته، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء، وإلا فليغط بِرُمّته، قال الشافعيّ: وبهذا نأخد، ولا نعلم