فقال: هي طالق ثلاثًا، فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها"؛ أي: لا مِلك لك عليها، فلا يقع طلاقك. انتهى.

قال الحافظ: وهو يوهم أن قوله: "لا سبيل لك عليها" وقع منه - صلى الله عليه وسلم - عَقِب قول الملاعن: هي طالق ثلاثًا، وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه، وليس كذلك، فإن قوله: "لا سبيل لك عليها" لم يقع في حديث سهل، وإنما وقع في حديث ابن عمر، عقب قوله: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، وفيه: "قال: يا رسول الله مالي ... " الحديث، كذا في "الصحيحين".

وظهر من ذلك أن قوله: "لا سبيل لك عليها" إنما استَدَلَّ مَن استَدَلّ به من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق، من عموم لفظه، لا من خصوص السياق، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزهريّ - رَحِمَهُ اللهُ -: (فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ) زاد أبو داود، عن القعنبيّ، عن مالك: "فكانت تلك"، وهي إشارة إلى الفُرْقة، وفي رواية ابن جريج: "فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين"، كذا للمستملي، وللباقين: "فكان ذلك تفريقًا"، وللكشميهنيّ: "فصار"، بدل "فكان"، وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج بلفظ: فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين"، وهو يؤيد رواية المستملي، ومن طريق يونس، عن ابن شهاب، قال بمثل حديث مالك، قال مسلم: لكن أدرج قوله: "وكان فراقه إياها بعدُ سنّة بين المتلاعنين"، وكذا ذكر الدارقطنيّ في "غرائب مالك" اختلاف الرواة على ابن شهاب، ثم على مالك في تعيين من قال: "فكان فراقها سنّةً"، هل هو من قول سهل، أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعيّ، وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سمهل، ويؤيده ما وقع عند أبي داود، من طريق عياض بن عبد الله الْفِهْريّ، عن ابن شهاب، عن سهل، قال: "فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان ما صنع عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015