رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنّةً، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السنّة بعدُ في المتلاعنين أن يفرّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا".
فقوله: "فمضت السنّة" ظاهر في أنه من تمام قول سهل، ويَحْتَمِل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيده أن ابن جريج أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل، فقال بعدَ قوله: "ذلك تفريق بين كل متلاعنين"، قال ابن جريج: قال ابن شهاب: "كانت السنّة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين".
قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ في آخر الحديث: قال أبو عبد الله (?): قوله: "ذلك تفريق بين المتلاعنين" من قول الزهريّ، وليس من الحديث. انتهى، وهو خلافُ ظاهر سياق ابن جريج، فكأن البخاريّ رأى أنه مُدْرَجٌ، فَنَبَّهَ عليه. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3738 و 3739 و 3740] (1492)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (423) و"التفسير" (4745) و"الطلاق" (5309) و"الأحكام" (7166) و"الاعتصام" (7304)، و (أبو داود) في "الطلاق" (2247 و 2248 و 2251)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 170 و 171)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (2066)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 45 و 46)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (12445 و 12446 و 12447)، و (أحمد) في "مسند" (5/ 330 و 331 و 334 و 337)، و (مالك) في "الموطإ" (1201)، و (الدارميّ) في "سننه" (2229)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (5674 و 5678 و 5679 و 5680 و 5681 و 5682 و 5684 و 5685 و 5686 و 5687 و 5688 و 5689 و 5691 و 5692)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (756