فقال: "قد نزل فيك، وفي صاحبتك" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب.
(فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا") يعني فذهَبَ فأتَى بها، واستُدِلّ به على أن اللعان يكون عند الحاكم، وبأمره، فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما، فلاعن لم يصحّ؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يَختص به الْحُكّام، وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: "فتلاهنّ عليه" أي: الآيات التي في سورة النور، ووعظه، وذَكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: "لا، والذي بعثك بالحقّ ما كذبت عليها، ثم دعاها، فوعظها، وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: والذي بعثك بالحقّ إنه لكاذب".
(قَالَ سَهْلٌ) - رضي الله عنه -، وهو موصول بالسند المبدوء به (فَتَلَاعَنَا) فيه حذفٌ، تقديره: فذهب، فأَتَى بها، فسألها، فأنكرت، فأَمَر باللعان، فتلاعنا (وَأَنَا مَعَ النَّاس، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) زاد ابن جريج: "في المسجد"، وزاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: "بعد العصر"، أخرجه أحمد، وفي حديث عبد الله بن جعفر: "بعد العصر عند المنبر"، وسنده ضعيف.
واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام، وبمجمع من الناس، وهو أحد أنواع التغليظ، ثانيها: الزمان، ثالثها: المكان، وهذا التغليظ مستحبّ، وقيل: واجب، قاله الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -، وقال أيضًا:
[تنبيه]: لم أر في شيء من طرُق حديث سهل صفة تلاعنهما إلا ما في رواية الأوزاعيّ، فإنه قال: "فأمرهما بالملاعنة بما سَمَّى في كتابه"، وظاهره أنهما لم يزيدا على ما في الآية، وحديث ابن عمر عند مسلم صريح في ذلك، فإن فيه: "فبدأ بالرجل، فشَهِد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثَنَّى بالمرأة ... " الحديث.
وحديثُ ابن مسعود نحوه، لكن زاد فيه: "فذهبت لتلتعن، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ، فأَبَتْ، فالتعنت".
وفي حديث أنس - رضي الله عنه - عند أبي يعلى، وأصله في مسلم: "فدعاه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد