جائز، وإنه للبدعة، وقال الشافعيّ: له أن يطلّق واحدةً، أو اثنتين، أو ثلاثًا، كلّ ذلك سنّةٌ، ومثله قال أحمد بن حنبل، إلا أنه قال: أحبّ إليّ أن يوقع واحدةً، وهو الاختيار، والأول أولى؛ لما يأتي - إن شاء الله تعالى - انتهى (?).
وقوله: قَالَ مُسْلِم: (جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) يعني أنه حفظ، وأتقن قدر الطلاق الذي لم يُتقنه غيره، ولم يُهمله كما أهمله غيره، ولا غلط فيه، وجعله ثلاثًا، كما غَلِط فيه غيره، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة، قاله النوويّ - رحمه الله - (?).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3654] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَت التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [10] (ت 234) (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.
2 - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [9] (ت 199) وله (84) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.
3 - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الْعُمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [5] مات سنة بضع و (140) (ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.