والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[3655] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللهِ لِنَافِعٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ: "فَلْيَرْجِعْهَا"، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَلْيُرَاجِعْهَا").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، مصنّف [10] (ت 235) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 - (ابْنُ الْمُثَنَّى) محمد الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ الزَّمِنُ [10] (ت 252) (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

3 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8] (ت 192) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

و"عبيد الله" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، ساقها ابن ماجه - رحمه الله - في "سننه" (6/ 177) فقال:

(2009) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: طلّقت امرأتي، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مُرْهُ فليراجعها، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله". انتهى.

وأما رواية ابن المثنّى، عن عبد الله بن إدريس التي أشار إليها المصنّف، لم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015