و 150 و 151 و 152)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 7)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 324)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2351)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان طلاق السنّة، وهو أن يطلّقها كما أمره - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث، قال البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": وطلاق السنّة أن يطلّقها طاهرًا، من غير جماع، ويُشهد شاهدين. انتهى (?).
2 - (ومنها): بيان المعنى المراد في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية، وهو أن يطلّقها في طهر لم يُجامعها فيه.
3 - (ومنها): تحريم طلاق الحائض، وأنه إذا طلّق يقع الطلاق عند الجمهور، وهو الحقّ، وخالف في ذلك بعض الظاهريّة، وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
4 - (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكيّة: لا يحرم، وفي رواية كالجمهور، ورجحها الفاكهانيّ؛ لكونه شَرَط في الإذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلّق بشرط معدوم عند عدمه، وهذا هو الحقّ.
5 - (ومنها): أن الزوج يستقلّ بالرجعة، دون الوليّ، ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه، دون غيره، وهو كقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].
6 - (ومنها): أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يَحتَشِم الابن من ذِكْره، ويتلقّى عنه ما لعلّه يلحقه من العتاب على فعله شفقةً منه، وبرًّا.
7 - (ومنها): أن طلاق الطاهرة لا يُكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض، لا في غيره؛ ولقوله في آخر الحديث: "فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق".
8 - (ومنها): أن الحامل لا تحيض؛ لقوله في طريق سالم المتقدّمة: "ثم لْيُطلّقها طاهرًا، أو حاملًا"، فحرّم الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في زمن الحمل، فدلّ على أنهما لا يجتمعان.