لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: 1]، وصرّح معمر في روايته، عن أيوب، عن نافع بأن الكلام عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية الزبير، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية، واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء هي الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؛ أي: وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلّقة تربّص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 3652 و 3653 و 3654 و 3655 و 3656 و 3657 و 3658 و 3659 و 3660 و 3661 و 3662 و 3663 و 3664 و 3665 و 3666 و 3667 و 3668 و 3669 و 3670 و 3671 و 3672] (1471)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4908) و"الطلاق" (5252 و 5253 و 5258 و 5332 و 5333) و"الأحكام" (7160)، و (أبو داود) في "الطلاق" (2179 و 2182)، و (الترمذيّ) في "الطلاق" (1175 و 1176)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 137 - 138 و 140 و 212) و"الكبرى" (3/ 338 و 339 و 341 و 343 و 344 و 345 و 402 و 403)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (2019 و 2022 و 2023)، و (مالك) في "الموطّإ" (1220)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 32 - 43)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (10952)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1853)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (5/ 2 - 3)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 54 و 63 و 102)، و (الدارميّ) في "سننه" (2262 و 2263)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4263)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (734)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 53)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 144 و 145 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 147 و 148 و 149

طور بواسطة نورين ميديا © 2015