الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
(ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا) بكسر اللام، ويجوز تسكينها؛ أي: يترك مسّها، وفي الرواية التالية: "ثم يُمسكها"؛ أي: يستمرّ بها في عصمته (حَتَّى تَطْهُرَ) بضمّ الهاء لا غير؛ أي: من حيضتها هذه التي وقع فيها الطلاق (ثُمَّ تَحِيضَ) حيضة أخرى (ثُمَّ تَطْهُرَ)؛ أي: من هذه الحيضة، وفي رواية عبيد الله الآتية: "ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فليطلّقها"، ونحوه في رواية الليث، وأيوب، عن نافع، وكذا في رواية عبد الله بن دينار، ورواية الزهري عن سالم.
وفي رواية محمد بن عبد الرحمن، عن سالم الآتية: "مره، فليراجعها، ثم ليطلّقها طاهرًا، أو حاملًا"، قال الشافعيّ: غير نافع إنما رَوَى: "حتى تطهر من الحيضة التي طلّق فيها، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق"، رواه يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسالم.
قال الحافظ: وهو كما قال، لكن رواية الزهريّ، عن سالم موافقةٌ لرواية نافع، وقد نبّه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، ولا سيّما إذا كان حافظًا. انتهى (?).
(ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ)؛ أي: بعد طهارتها من هذه الحيضة (وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ) تقدّم أن فتح ميمه أفصح من ضمها؛ أي: قبل أن يجامعها، وفي رواية أيوب: "ثم يطلِّقها قبل أن يمسها"، وفي رواية عبيد الله بن عمر: "فإذا طَهُرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يُمْسكها"، ونحوه في رواية الليث، وفي رواية الزهريّ، عن سالم: "فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها"، وفي رواية محمد بن عبد الرحمن، عن سالم: "ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
(فَتِلْكَ الْعِدَّةُ) الإشارة إلى الحالة التي هي حالة الطهر؛ أي: إن حالة الطهر هي عين العدّة (الَّتِي أَمَرَ) أي: أَذِنَ (اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ") وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ