"صحيحه" (4196)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 534 - 535)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (4/ 289 و 9/ 289 و 292)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 465)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2298)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم الغِيلة، وهو الجواز، حيث إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، وبيّن سبب ترك النهي.
2 - (ومنها): بيان جواز الاجتهاد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه يقول جمهور الأصوليين، وقيل: لا يجوز؛ لتمكّنه من الوحي، قال النوويّ - رحمه الله -: والصواب الأول.
3 - (ومنها): أن فيه إباحة التحدّث عن الأمم الأخرى بما يفعلون.
4 - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله -: فيه دليلٌ على أن من نهيه - صلى الله عليه وسلم - ما يكون أدبًا، ورفقًا، وإحسانًا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغِيلة كان ذلك وجه نهيه عنها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال أبو عبد الله القرطبيّ - رحمه الله -: وقد يَستَدِل بهذا (?) مَن يمنع العزل؛ لأن الوأد يرفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل، فتشابها، إلا أن قتل النفس أعظم وزرًا، وأقبح فعلًا، ولذلك قال بعض علمائنا: إنه يُفْهَم من قوله - صلى الله عليه وسلم - في العزل: "ذلك الوأد الخفيّ" الكراهةَ، لا التحريم، وقال به جماعة من الصحابة، وغيرهم، وقال بإباحته أيضًا جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر"، أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، وقد فَهِم منه الحسن، ومحمد بن المثنى (?) النهي والزجر عن العزل، والتأويل الأول أولى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا