الجراحات، فقد كذب، قال: وفيها: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المدينة حرمٌ ما بين
عير إلى ثور، من أحدث فيها حَدَثًا، أو آوى مُحْدِثًا، فعليه لعنة الله،
والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلًا، ولا صرفًا،
وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم". انتهى.
وأما حديث أبي بكر بن أبي شيبة، فلم أجد من ساقه بسياق المصنّف،
وأخرجه هو في "مصنّفه" (6/ 510) مختصرًا موقوفًا على عليّ - رضي الله عنه -، ولفظه:
(33396) - حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن
أبيه، عن عليّ، قال: "ذمّة المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم". انتهي، والله
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [82/ 3328 و 3329 و 3330] (1370) وسيعيده
في "كتاب العتق" أيضًا، و (البخاريّ) في "الحجِّ" (1870) و"الجزية" (3172
و3179) و"الفرائض" (6755 و 6903 و 6915) و"الاعتصام بالكتاب والسنّة"
(7300)، و (أبو داود) في "المناسك" (2034)، و (الترمذيّ) في "الولاء والهبة"
(2127)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/ 486)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"
(9/ 263)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 81 و 151 و 126)، و (أبو عوانة) في
"مسنده" (3/ 240 - 241)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 40 - 41)، و (ابن
حبّان) في "صحيحه" (3716 و 3717)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (263)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 196 و 8/ 193 و 9/ 93) و "الصغرى" (8/ 51)
و"المعرفة" (7/ 33)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان فضل المدينة، وأنها حرم ما بين عَيْر إلى ثور، فلا يُنفّر
صيدها، ولا يُقطع شجرها، إلَّا لعلف الدوابّ.
2 - (ومنها): بيان تحريم إحداث البدع والْخُرافات، وسائر المحرّمات