لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجلُ، والمرأةُ، والحرّ، والعبد؛ لأن

المسلمين كنفس واحدة.

قال النوويّ: فيه دلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن أمان المرأة والعبد

صحيح؛ لأنهما أدنى من المذكور الأحرار. انتهى (?).

وقال في "الفتح": دخل في قوله: "أدناهم" - أي: أقلُّهم - كلُّ وضيع

بالنصّ، وكلُّ شريف بالفحوي، فدخل في أدناهم: المرأة، والعبد، والصبيّ،

والمجنون.

قال: فأما المرأة، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان

المرأة، إلَّا شيئًا ذكره عبد الملك؛ يعني ابن الماجشون، صاحب مالك، لا

أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأوّل ما ورد مما

يخالف ذلك على قضايا خاصّة، قال ابن المنذر: وفي قول النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يسعى

بذمتهم أدناهم" دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل

قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإمام: إن أجازه جاز، وإن ردّه رُدّ.

وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه، قاتل أو لَمْ يقاتِل، وقال أبو حنيفة: إن

قاتل جاز أمانه، وإلا فلا، وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح

أمانه، وإلا فلا.

وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير

جائز. انتهى. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره،

وكذلك المميِّز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة.

وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف، كالكافر، لكن قال الأوزاعيّ:

إن غزا الذميّ مع المسلمين فأَمَّن أَحَدًا، فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليردّه إلى

مأمنه.

وحكى ابن المنذر عن الثوريّ أنه استثنى من الرجال الأحرارِ الأسير في

أرض الحرب، فقال: لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير. انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015