قال الجامع عفا الله عنه: حديث الطبرانيّ هذا ضعيف (?)، فتنبّه.

(فَلَمَّا أَشْرَتَ عَلَى الْمَدِينَةِ)؛ أي: اطّلع عليها، وقارب دخولها (قَالَ:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا) ياتي تفسير الجبلين في حديث عليّ -رضي الله عنه- الآتي

بأنه -صلى الله عليه وسلم- حرّم ما بين عَيْبر إلى ثور، وهما جبلان على طرفي المدينة جنوبها،

وشمالها (مِثْلَ مَا حَزَمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ) عليه السلام (مَكَةَ، اللَهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ

وَصَاعِهِمْ ") أي: مدّ أهل المدينة، وصاعهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [82/ 2 332 و 3323] (5 136)، و (البخاريّ) في

"البيوع " (235 2) و"الجهاد والسير" (2893) و (أحاديث الأنبياء" (3367)

و"المغازي " (083 4 و 084 4 وأ 1 42) و"الأطعمة" (5425) و"كتاب الاعتصام

بالكتاب والسنّة" (7333)، و (أبو داود) في "سننه " (2995)، و (الترمذيّ) في

لاجامعه " (3922)، و (أحمد) في "مسنده " (3/ 149 و 240 و 242)، و (أبو

يعلى) في "مسنده" (6/ 370)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه " (4/ 38 - 39)،

و(البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 197 و 9/ 125)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان فضل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

2 - (ومنها): بيان جواز استخدام اليتيم بغير اجْرَة؛ لأن ذلك لم يقع

ذكره في هذا الحديث، وجواز حمل الصبيان في الغزو.

وتعقّبه الحافظ رحمه الله، فقال: كذا قاله بعض الشراح، وتبعوه، وفيه نظرٌ؛

لأن أنسًا رحمه الله حينئذ كان قد زاد على خمسة عشر؛ لأن خيبر كانت سنة سبع

من الهجرة، وكان عمره عند الهجرة ثمان سنين، ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة

عدم وقوعها. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015