(3/ 198)، و (الحميديّ" في "مسنده" (111)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 374
و408 و 415 و 422 و 436 و 456 و 457)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"
(2879)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3873)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/
394)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 377)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (8/
477)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 129)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"
(1949)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وهو
مجمع عليه، وهو واجب، وهو أحد أسباب التحلل، وهي ثلاثة: رمي جمرة
العقبة يوم النحر، فطواف الإفاضة مع سعيه، إن لم يكن سعى، والثالث الحلق
عند من يقول: إنه نسك، وهو الصحيح، فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت
أيام التشريق، فحجه صحيح، وعليه دم، هذا قول الشافعيّ، والجمهور، وقال
بعض أصحاب مالك: الرمي ركن لا يصح الحج إلا به، وحَكَى ابن جرير عن
بعض الناس أن رمي الجمار إنما شُرعَ حفظاً للتكبير، ولو تركه وكبّر أجزأه،
ونحوه عن عائشة - رضي الله عنها -، والصحيح المشهور ما قدمناه.
2 - (ومنها): بيان المكان الذي تُرمَى منه جمرة العقبة، وهو بطن الوادي،
وقد بيّن في الرواية الآتية صفته إذا رمَى، وهو أن يجعل البيت عن يساره، ومنى
عن يمينه، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي، فيجعل
مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة والجمرة، ويرميها بالحصيات
السبع، وهذا هو الصحيح في مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وقال بعض
أصحابنا: يُستحب أن يقف مستقبل الجمرة، مستدبراً مكة، وقال بعض أصحابنا:
يستحب أن يقف مستقبل الكعبة، وتكون الجمرة عن يمينه، والصحيح الأول،
وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو
عن يساره، أو رماها من فوقها، أو أسفلها، أو وقف في وسطها، ورماها، وأما
رميُ باقي الجمرات في أيام التشريق، فيستحب من فوقها. انتهى (?).