صخرة، عن عبد الرحمن بن يزيد: "لما أتى عبد الله جمرة العقبة، استبطن
الوادي، واستقبل القبلة".
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللهُ-: والذي قبله هو الصحيح، وهذا شاذّ، في إسناده
المسعوديّ، وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور، وجزم الرافعيّ من الشافعيّة
بأنه يستقبل الجمرة، ويستدبر القبلة، وقيل: يستقبل القبلة، ويجعل الجمرة عن
يمينه، وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها
عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها، والاختلاف
في الأفضل.
[تنبيه]: قال ابن الْمُنَيِّر -رَحِمَهُ اللهُ-: خَصّ عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأنها
التي ذُكر فيها الرمي، فأشار إلى أن فعله - صلى الله عليه وسلم - مبيّنٌ لمراد كتاب الله تعالى.
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللهُ-: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة،
والظاهر أنه أراد أن يقول: إن كثيراً من أفعال الحجّ مذكورٌ فيها، فكأنه قال:
هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبّها بذلك على أن أفعال الحجّ
توقيفيّةٌ.
وقيل: خصّ البقرة بذلك؛ لطولها، وعظم قدرها، وكثرة ما فيها من
الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يُشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة، والله
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [47/ 3132 و 3133 و 3134 و 3135 و 3136
و3137] (1296)، و (البخاريّ) في "الحج" (1747 و 1748 و 1749
و1750)، و (أبو داود) في "المناسك" (1974 و 3030)، و (الترمذيّ) في
"الحجّ" (901)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (5/ 273 و 274) وفي
"الكبرى" (4076 و 4077 و 4078 و 4079)، (وابن ماجه) في "المناسك" (2/
1008)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 42)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"