مسلم": الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى، وإقامتين لكلّ
واحدة، وقال في "الإيضاح": إنه الأصحّ.
(الثاني): أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى، وهو إحدى الروايتين عن
ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو قول سفيان الثوريّ، فيما حكاه الترمذيّ، والخطابيّ، وابن
عبد البرّ، وغيرهم.
(الثالث): أن يؤذِّن للأولى، ويقيم لكلّ واحدة منهما، وهو قول أحمد بن
حنبل في أصحّ قوليه، وبه قال أبو ثور، وعبد الملك بن الماجشون، من
المالكيّة، والطحاويّ، وقال الخطابيّ: هو قول أهل الرأي. وذكر ابن عبد البرّ
أن الْجُوزجانيّ حكاه عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة.
(الرابع): أنه يؤذّن للأولى، ويقيم لها، ولا يؤذّن للثانية، ولا يقيم لها،
وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، حكاه النوويّ، وغيره. قال العينيّ: هذا
هو مذهب أصحابنا، وعند زفر بأذان وإقامتين.
(الخامس): أنه يؤذّن لكلّ منهما، ويقيم، وبه قال عمر بن الخطاب،
وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -، وهو قول مالك، وأصحابه، إلا ابن الماجشون،
وليس لهم في ذلك حديث مرفوع، قاله ابن عبد البرّ.
(السادس): أنه لا يؤذّن لواحد منهما، ولا يقيم، حكاه المحبّ الطبريّ
عن بعض السلف. وهذا كله في جمع التأخير.
وأما جمع التقديم، كالظهر والعصر بنمرة، ففيه ثلاثة أقوال:
(أحدها): أنه يؤذّن للأولى، ويقيم لكل واحدة منهما، وهو قول
الشافعيّ، وجمهور أصحابه.
(الثاني): أن يؤذّن للأولى، ويقيم لها، ولا يقيم للثانية، وهو مذهب أبي حنيفة.
(الثالث): أنه يؤذّن لكلّ منهما، وبقيم، وهو وجه حكاه الرافعيّ عن ابن
كجّ، عن أبي الحسين القطان أنه أخرجه وجهاً.
قال العينيّ: [فإن قلت]: ما الأصل في هذه الأقوال؟ :
[قلت]: الذي قال بأذان وإقامتين قال برواية جابر، والذي قال بلا أذان،
ولا إقامة، قال بحديث أبي أيوب، وابن عمر، فإنه ليس فيهما أذان، ولا