الخروج إلى منى يوم التروية، والمبيت بها، والغدوَّ منها إلى عرفة، ولا حرج

في ترك ذلك، والخروج من مكة إلى عرفة، ولا دم. انتهى (?).

وقال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه بيان سُنَنٍ:

إحداها: أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في

جملة الطريق أفضل من المشي، هذا هو الصحيح في الصورتين، أن الركوب

أفضل، وللشافعيّ قول آخر ضعيفٌ أن المشي أفضل، وقال بعض أصحابنا:

الأفضل في جملة الحج الركوب، إلا في مواطن المناسك، وهي مكة، ومنى،

ومزدلفة، وعرفات، والتردد بينهما.

والسنّة الثانية: أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس.

والثالثة: أن يبيت بمنى هذه الليلة، وهي ليلة التاسع من ذي الحجة،

وهذا المبيت سنة، ليس بركن، ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.

انتهى.

وقال ابن المنذر رحمهُ اللهُ: هذا المبيت أجمع أهل العلم على الفرق بينه وبين

مبيت ليالي منى، فأوجبوا على تارك ذلك ما أوجبوا، ولم يوجبوا على تارك

المبيت بمنى ليلة عرفة؛ أي: ليلة التاسع من ذي الحجة شيئًا. انتهى (?).

(ثُمَّ مَكَثَ) بفتح الكاف، وضمّها؛ أي: لبِثَ بعد أداء الفجر (قَلِيلًا حَتَّى

طَلَعَتِ الشَّمْسُ) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا

متفق عليه.

(وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ) عطف على "رَكِبَ"، أو حال؛ أي: وقد أَمَر بضرب خيمة

بنَمِرة قبل قدومه إليها (مِنْ شَعَرٍ) بفتح العين وسكونها (تُضْرَبُ لَهُ) بالبناء

للمفعول، والجملة صفة لقُبّة، أو حال (بِنَمِرَةَ) بفتح النون، وكسر الميم، وهو

غير منصرف، موضع على يمين الخارج من مأزمي (?) عرفة إذا أراد الموقف،

وليس من عرفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015