وقال النوويّ رحمهُ اللهُ: "نَمِرَةُ" بفتح النون، وكسر الميم، هذا أصلها،

ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم، مع فتح النون وكسرها،

وهي موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات. انتهى (?).

وقال القرطبيّ: هو موضع بعرفة، وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم،

على يمين الخارج من مأزمي منى إلى الموقف. انتهى.

وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، قال

النوويّ رحمهُ اللهُ: ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب،

فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك وأحمد، وستأتي المسألة

مبسوطة في موضعها -إن شاء الله تعالى- وفيه جواز اتخاذ القباب، وجوازها

من شعر. انتهى.

(فَسَارَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) أي: من منى إليها (وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) قال الزرقانيّ في "شرح المواهب": ظاهره أنه ليس لقريش

شكّ في شيء إلا في وقوفه عند المشعر، فإنهم يشكّون فيه، وليس المراد

ذلك، بل عكسه، وهو أنهم لا يشكّون في أنه -صلى الله عليه وسلم- سيقف عند المشعر الحرام

على ما كانت عادتهم من وقوفهم به، ويقف سائر الناس بعرفة، فقال الأبيّ:

الأظهر في "إلا" أنها زائدة، و"أنّ" في موضع النصب على إسقاط الجارّ؛ أي:

ولا تشكّ قريش في أنه واقف عند المشعر. انتهى.

وقيل: الشك هنا بمعنى الظنّ، أي: لا تظنّ قريش إلا أنه يقف عند

المشعر؛ لأنه من مواقف الْحُمْس، وأهلِ حرم الله.

وقال الطيبيّ رحمهُ اللهُ أي: ولم يشكوا في أنه خالفهم في سائر مناسك الحج

إلا الوقوف عند المشعر الحرام، فإنهم لم يشكّوا في المخالفة، بل تحقّقوا

أنه -صلى الله عليه وسلم- يقف عند المشعر الحرام؛ لأنه من مواقف الْحُمْس، وأهل الحرم.

انتهى (?).

(كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: معنى هذا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015