وقال النوويّ رحمهُ اللهُ: "نَمِرَةُ" بفتح النون، وكسر الميم، هذا أصلها،
ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم، مع فتح النون وكسرها،
وهي موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات. انتهى (?).
وقال القرطبيّ: هو موضع بعرفة، وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم،
على يمين الخارج من مأزمي منى إلى الموقف. انتهى.
وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، قال
النوويّ رحمهُ اللهُ: ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب،
فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك وأحمد، وستأتي المسألة
مبسوطة في موضعها -إن شاء الله تعالى- وفيه جواز اتخاذ القباب، وجوازها
من شعر. انتهى.
(فَسَارَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) أي: من منى إليها (وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) قال الزرقانيّ في "شرح المواهب": ظاهره أنه ليس لقريش
شكّ في شيء إلا في وقوفه عند المشعر، فإنهم يشكّون فيه، وليس المراد
ذلك، بل عكسه، وهو أنهم لا يشكّون في أنه -صلى الله عليه وسلم- سيقف عند المشعر الحرام
على ما كانت عادتهم من وقوفهم به، ويقف سائر الناس بعرفة، فقال الأبيّ:
الأظهر في "إلا" أنها زائدة، و"أنّ" في موضع النصب على إسقاط الجارّ؛ أي:
ولا تشكّ قريش في أنه واقف عند المشعر. انتهى.
وقيل: الشك هنا بمعنى الظنّ، أي: لا تظنّ قريش إلا أنه يقف عند
المشعر؛ لأنه من مواقف الْحُمْس، وأهلِ حرم الله.
وقال الطيبيّ رحمهُ اللهُ أي: ولم يشكوا في أنه خالفهم في سائر مناسك الحج
إلا الوقوف عند المشعر الحرام، فإنهم لم يشكّوا في المخالفة، بل تحقّقوا
أنه -صلى الله عليه وسلم- يقف عند المشعر الحرام؛ لأنه من مواقف الْحُمْس، وأهل الحرم.
انتهى (?).
(كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: معنى هذا أن