2 - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر
البصريّ، ثقةٌ [7] (ت 4 أو 165) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية همّام، عن قتادة هذه ساقها (أبو عوانة) في "مسنده" (2/
339) فقال:
(3354) - حدّثنا يعقوب بن سفيان، نا عمر بن عاصم، نا همّام، نا
قتادة، عن أبي نضرة، قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن عباس يأمر بالمتعة، وإن
ابن الزبير ينهى عنها، قال: فقال جابر: على يدي جرى الحديث، تمتعت مع
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنزل فيه القرءان، فلما وَليَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب
الناس، فقال: إن القرءان القرءان، والرسول الرسول، وإنهما كانتا متعتان على
عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأنهى عنهما، وأعاقب عليهما: إحداهما متعة الحج،
فافصلوا بحجكم عن عمرتكم، والأخرى متعة النساء، فلا أقدر على رجل
تزوج إلى أجل إلَّا غيّبته في الحجارة، زاد همام: فافصلوا حجكم من
عمرتكم، وقال فيه: فإنه أتم لحجكم وعمرتكم. انتهي، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب
قال:
[2949] (1216) - (وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ،
جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَف: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ
مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَنَحْنُ
نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ) المقرىء البغداديّ، تقدّم قريبًا.
2 - (أَبُو الرَّبِيعِ) سلًيمان بن داود العَتَكيّ الزهرانيّ، تقدّم قبل بابين.
3 - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم أيضًا قبل بابين.
4 - (أَيُّوبُ) بن أبي تَمِيمة السختيانيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.