وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "إلَّا رجمته بالحجارة" هذا على جهة التغليظ،
وظاهره: أنه كان يرجمه؛ لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات نسخ
نكاح المتعة، ثم إنه تقدم بهذا البيان الواضح والتغليظ الشديد؛ فكأنه لو أُتِي
بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور لحكم له بحكم الزاني المحصن، ولم يقبل له
اعتذارًا بجهل ولا غيره. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد
المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثالثة): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 2947 و 2948] (1217) وسيأتي مختصرًا
في [3026] (1249)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1792)، و (أحمد) في
"مسنده" (3/ 298)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (9/ 247)، و (أبو عوانة) في
"مسنده" (2/ 339)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 315)، و (البيهقيّ) في
"الكبرى" (5/ 21 و 7/ 206) وفوائده تعلم مما سبق، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب
قال:
[2948] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،
حَدَّثنَا قَتَادَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ
أَتُمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتّمُّ لِعُمْرَتِكُمْ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (عَفانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ،
ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [10] (ت 219) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 44.