وقال آخرون: معناه فسخ الحجِّ إلى العمرة، وهذا هو الذي يؤيده سياق
الحديث، وهو الصحيح، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله
تعالى -.
وأما قول النووي: إنه ضعيف، فقد رُدَّ عليه، قال الحافظ: وتُعقّب -
أي: كلام النوويّ - بأن سياق السؤال يقوّي هذا التأويل، بل الظاهر أن
السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعمّ من ذلك حتى يتناول
التأويلات المذكورة، إلَّا الثالث. انتهى.
والحاصل أن الصواب أن سؤال سراقة عن فسخ الحجِّ إلى العمرة،
وجواب النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - له واضح في ذلك كما ترى؛ لأن الجواب مطابق للسؤال،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 2943 و 2944] (1216)، و (البخاريّ) في
"الحجِّ " (1557 و 1568 و 1570 و 1651) و"العمرة" (1785) و"التمنّي" (7230)
و"الشركة" (2505) و"المغازي" (4352) و"الاعتصام" (7367)، و (أبو داود) في
"المناسك" (1788 و 1789)، و (النسائيّ) في "المناسك" (5/ 202) و"الكبرى"
(2/ 1366، و (ابن ماجة) في "المناسك" (1/ 341)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/
373)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1676)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1293)،
و(أحمد) في "مسنده" (3/ 217 و 305 و 366)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2/
75 - 76)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (9/ 101)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/
333)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 314)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/
41)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1872 و 1878)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان الوقت الذي دخل فيه النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأصحابه مكة، وهو
صبح رابعة ذي الحجة، وذلك يوم الأحد.