القعدة، لا نُرى إلا الحج، فلما كنا بِسَرِف أو قريبًا منها، أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
من لم يكن معه هديٌ أن يجعلها عمرةً، فلما كنا بمنى أُتيت بلحم بقر، فقلت:
ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه البقر، قال يحيى: فحدثت به
القاسم، فقال: جاءتك والله بالحديث على وجهه. انتهى، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب
قال:
[2927] ( ... ) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَن ابْنِ
عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (ح) وَعَن الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ،
قَالَ: "انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرْتِ، فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا
وَكَذَا"، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: "غَدًا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ"، أَوْ قَالَ: "نَفَقَتِكِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم قبل بابين.
2 - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصريّ، تقدّم قريبًا.
3 - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
4 - (الْأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَعَن الْقَاسِمِ ... إلخ) عطف على "عن إبراهيم"، فابن عون يروي
هذا الحديث بإسنادين: عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها-، وعن
القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها-.
وقولها: (يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ ... إلخ) أي: يرجعون بحج وعمرة،
وأرجع أنا بحجّ فقط، وفي رواية منصور الآتية: "يا رسول الله يرجع الناس
بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة"، وذلك لأن عمرتها اندرجت في الحجّ حيث
كانت قارنة.
وقوله: (ثُمَّ الْقَيْنَا) بفتح القاف، من باب تَعِبَ.