وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[2923] ( ... ) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ،

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -

قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَعَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، تقدّم قريباً.

2 - (عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ) هو: عباد بن عبّاد بن حبيب بن الْمُهَلَّب بن

أبي صُفْرة الأزديّ المهلّبيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [7] (ت 179) أو

بعدها بسنة (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

3 - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) العمريّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقولها: (فَرْداً) بصيغة اسم الفاعل، أو المفعول، حال من الفاعل، أو

من "الحجّ".

[تنبيه]: الإفراد هو الإهلال بالحجّ وحده في أشهره عند الجميع، وفي

غير أشهره أيضاً عند من يجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ من

شاء.

وأما التمتع: فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجّ، ثم التحلل من تلك

العمرة، والإهلال بالحجّ في تلك السنة، قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ويُطلق التمتع في عرف السلف على

القران أيضاً، قال ابن عبد البرّ: ءإَلمئهُ: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد

بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجّ،

قال: ومن التمتع أيضًا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده،

ومن التمتع فسخ الحج أيضًا إلى العمرة. انتهى.

وأما القران: فصورته: الإهلال بالحج والعمرة معاً، وهذا لا خلاف في

جوازه، أو الإهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجّ، أو عكسه، وهذا مختلف

فيه، والصحيح الجواز، كما فعله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه - رضي الله عنهم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015