وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[2923] ( ... ) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ،
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -
قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَعَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، تقدّم قريباً.
2 - (عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ) هو: عباد بن عبّاد بن حبيب بن الْمُهَلَّب بن
أبي صُفْرة الأزديّ المهلّبيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [7] (ت 179) أو
بعدها بسنة (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.
3 - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) العمريّ، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقولها: (فَرْداً) بصيغة اسم الفاعل، أو المفعول، حال من الفاعل، أو
من "الحجّ".
[تنبيه]: الإفراد هو الإهلال بالحجّ وحده في أشهره عند الجميع، وفي
غير أشهره أيضاً عند من يجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ من
شاء.
وأما التمتع: فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجّ، ثم التحلل من تلك
العمرة، والإهلال بالحجّ في تلك السنة، قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ويُطلق التمتع في عرف السلف على
القران أيضاً، قال ابن عبد البرّ: ءإَلمئهُ: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد
بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجّ،
قال: ومن التمتع أيضًا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده،
ومن التمتع فسخ الحج أيضًا إلى العمرة. انتهى.
وأما القران: فصورته: الإهلال بالحج والعمرة معاً، وهذا لا خلاف في
جوازه، أو الإهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجّ، أو عكسه، وهذا مختلف
فيه، والصحيح الجواز، كما فعله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه - رضي الله عنهم -.