وأما فسخ الحج: فهو الإحرام بالحجّ، ثم يتحلل منه بعمل عمرة، فيصير

متمتعاً، وفي جوازه اختلاف (?)، والحقّ جوازه، بل وجوبه، على ما يأتي

تحقيقه - إن شاء الله تعالى -.

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، أخرجه [17/ 2923]

(1211)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 103)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/

297)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 307)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/

2)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب

قال:

[2924] ( ... ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا

ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ محُمَرَ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتْ

عَائِشَةُ حَاجَّةً).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، غير محمد بن بكر، وابن جريج، فتقدّما قبل

باب.

وقوله: (قَالَ: جَاءتْ عَائِشَةُ حَاجَّةً) هذا يَحْتَمِل أن يكون مرسلًا إن كان

المراد مجيئها عام حجة الوداع؛ لأن القاسم لم يحضر ذلك، وهذا هو ظاهر

صنيع المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، حيث أورده في خلال أحاديث عائشة - رضي الله عنها - المتعلّقة بقصّة

حجة الوداع، ويَحْتَمل أن يكون متّصلاً، وأراد به الإخبار عما فعلته عائشة - رضي الله عنها -

بعد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو معها، والله تعالى أعلم.

والحديث من أفراد المصتف -رَحِمَهُ اللهُ-، أخرجه هنا [17/ 2924] (1211)

ولم أره لغيره بهذا اللفظ.

وأخرجه أبو نعيم -رَحِمَهُ اللهُ- في "مستخرجه" (3/ 307) بلفظ آخر، ونصّه:

(2805) - ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا الحسين بن محمد الحرانيّ، ثنا أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015