وأما رواية أيوب، عن نافع، فقد ساقها البيهقيّ رَحِمَهُ اللهُ في "الكبرى" (5/
209) فقال:
(9816) - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا
عثمان بن عمر، ثنا مسدَّدٌ، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن
رجلًا سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ما يَقْتُل المحرم من الدوابّ؟ قال: "الفأرة، والعقرب،
والغراب، والحدأة، والكلب العقور"، قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا
يختلف فيها. انتهى.
وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة رَحِمَهُ اللهُ
في "مسنده" (2/ 409) فقال:
(3622) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ، وعمار، قالا: حدّثنا
يزيد بن هارون، نا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر: أن
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس لا جناح في قَتْل مَنْ قُتِل منهنّ: الفأرة، والغراب،
والحدأة، والكلب العقور، والعقرب". انتهى.
[تنبيه آخر]: الإسناد الأول، والثاني، والخامس من الرباعيّات، وهي
(180 و 181 و 182) من رباعيّات الكتاب، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب.
ولَمّا ذكر المصنّف رَحِمَهُ اللهُ أن ابن جريج تفرّد من بين هؤلاء- وهم: مالك،
والليث، وجرير بن حازم، وعبيد الله الْعُمريّ، وأيوب، ويحيى بن سعيد- عن
نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بقوله: "سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-"، وقد تابعه على ذلك
محمد بن إسحاق، ساق رواية ابن إسحاق، فقال:
بالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب
قال:
[2875] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ في قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ"، فَذَكَرَ
بِمِثْلِهِ).