رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (فَضْلُ بْنُ سَهْلِ) بن إبراهيم الأعرج البغداديّ، خُرَاسانيّ الأصل، ثقةٌ
[11] (ت 255) وقد جاوز السبعين (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 43.
2 - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المطّلبيّ مولاهم، أبو بكر المدنيّ،
نزيل العراق، إمام المغازي، ثقةٌ، لكنه يدلّس، ورُمي بالتشيّع والقدر، من
صغار [5] (ت 150) أو بعدها (خت م 4) تقدم في "الصلاة" 42/ 1085.
3 - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن إسحاق، عن نافع، وعُبيد الله بن عمر هذه
ساقها الإمام أحمد هـ رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده" (2/ 32) فقال:
(4876) - حدّثنا عبد الله (?)، حدّثني أبي، ثنا يزيد (?)، أنا محمد (?)، عن
نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثاه عن ابن عمر، قال: سمعت
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "خمس لا جناح على أحد في قتلهنّ: الغراب، والفأرة،
والحدأة، والعقرب، والكلب العقور". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب
قال:
[2876] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ ألوبَ، وَقُتَيْبَةُ،
وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ:
الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا"، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ
يَحْيَى).