[تنبيه]: أما رواية الليث، عن نافع، فقد ساقها النسائيّ رَحِمَهُ اللهُ في
"المجتبى" (5/ 189) فقال:
(2830) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن نافع، عن ابن
عمر: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ في قتل خمس من الدواب للحرام: الغراب،
والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب". انتهى.
وأما رواية جرير بن حازم، عن نافع، فقد ساقها أبو يعلى رَحِمَهُ اللهُ في
"مسنده" (10/ 183) فقال:
(5810) - حدّثنا شيبان، حدثنا جريرٌ، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رجل- ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر-: يا رسول الله، ما يقتل المحرم من
الدوابّ؟ قال: "الغراب، والحدأة، والكلب العقور"، قال جرير: وقال لي
أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يَختَلِف فيها اثنان. انتهى.
وأما رواية عليّ بن مُسهر، عن نافع، فقد ساقها ابن أبي شيبة رَحِمَهُ اللهُ في
"مصنّفه" (3/ 349) فقال:
(14821) -حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عليّ بن مُسْهر، عن عبيد الله بن
عمر، عن نافع (?)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمس من
الدواب لا جناح على من قتلهنّ، وهو حرام: الفأرة، والعقرب، والغراب،
والحدأة، والكلب العقور". انتهى.
وأما رواية عبيد الله بن عُمر، عن نافع، فقد ساقها ابن ماجه رَحِمَهُ اللهُ في
"سننه" (9/ 221) فقال:
(3079) - حدّثنا عليّ بن محمد، حدثنا عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله،
عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمس من الدوابّ لا
جناح على من قتلهنّ، أو قال: في قتلهنّ، وهو حرام: العقرب، والغراب،
والْحُدَيّاة، والفارة، والكلب العقور". انتهى.