5 - (ومنها): العمل بما أدّى إليه الاجتهاد، وِلو تضادّ المجتهدان، ولا

يُعاب واحد منهما على ذلك؛ لقوله: "فلم يَعِب ذلك علينا"، وكأن الآكل

متمَسِّك بأصل الإباحة، والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء.

6 - (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند تعارض الأدلّة، حيث إنهم لَمّا

اختلفوا في أكله سألوا النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.

7 - (ومنها): جواز ركض الفرس في الاصطياد.

8 - (ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوَعْرة، والاستعانة بالفارس.

9 - (ومنها): تسمية الفرس، حيث إن فيه: "فركب فرسًا، يقال له:

الجرادة"، وألحق البخاريّ به الحمار، فترجم له في "الجهاد"، وقال ابن

العربيّ: قالوا: تجوز التسمية لما لا يَعْقِل، وإن كان لا يتفطن له، ولا يُجيب

إذا نودي، مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميّز اسمه

إذا دعي به.

10 - (ومنها): حمل الزاد في السفر.

11 - (ومنها): إمساك نصيب الرفيق الغائب.

12 - (ومنها): تبليغ السلام عن قرب، وعن بعد، وليس فيه دلالة على

جواز ترك ردّ السلام ممن بلغه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون وقع، وليس في الخبر ما

ينفيه.

13 - (ومنها): أن ذكاة الصيد عَقْره.

14 - (ومنها): مشروعية الاستيهاب من الأصدقاء، وقبول الهدية من

الصَّدِيق، وقال القاضي عياض رحمه الله: عندي أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- طلب من أبي قتادة

ذلك؛ تطييبًا لقلب من أكل منه؛ بيانًا للجواز بالقول والفعل؛ لإزالة الشبهة التي

حصلت لهم.

15 - (ومنها): الرفق بالأصحاب، والرفقاء في السير.

16 - (ومنها): استعمال الكناية في الفعل كما تُسْتَعمل في القول؛ لأنهم

استعملوا الضحك في موضع الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحلّ.

17 - (ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة، والرفق به مع ذلك؛ لقوله:

"وأسير شأوًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015