و 2856 و 2857 و 2858 و 2859، (1196)، و (البخاريّ) في "الحج " (1821
و1822 و 1823 و 1824)، و"الهبة" (2570)، و"الجهاد والسير" (2854
و2914)، و"المغازي " (4149)، و"الأطعمة" (5406 و 5407)، و"الذبائح
والصيد" (5491 و 5492)، و (أبو داود) في "المناسك " (1852)، و (النسائيّ)
في "المناسك" (2816 و 4 282 و 5 282 و 2826)، و"الصيد والذبائح " (4345
و4857)، وفي "الكبرى" (3798 و 3807 و 3809)، و"الصيد والذبائج "
(4857)، و (ابن ماجه) في "المناسك " (3093)، (ومالك) في "الموطإ" في
"الحج " (786 و 788)، و (الحميديّ) في "مسنده " (1/ 204)، و (أحمد) في
"مسنده " (5/ 296 و 1 30 و 306 و 308)، و (الدارمي) في "سننه " (1826)،
و(أبو عوانة) في "مسنده " (2/ 5 0 4)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 282)،
و(ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 105)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه " (3/
87)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (2/ 838)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"
(2 1/ 1 1 2 و 0 22)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (178/ 5 و 187)، والله تعالى
أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (?):
1 - (منها): بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد، وهو الذي صاده
الحلال، دون أن يساعده المحرم عليه بشيء، وهذا يقوّي من حمل الصيد في
قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} الآية [المائدة: 96] على الاصطياد.
2 - (ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة
في الغزو.
3 - (ومنها): أن تمني المحرِم أن يقع من الحلال الصيدُ؛ ليأكل منه لا
يقدح في إحرامه، فقد قال أبو قتادة: "وأحبّوا أَبُو أني أبصرته ".
4 - (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن العربيّ رحمه الله:
هو اجتهاد بالقرب من النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لا في حضرته.