شعبة عن الشيبانيّ، عند أبي نعيم في "مستخرجه"، فذكر المراجعة ثلاث مرّات، وسيأتي بيان ذلك قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

قال: وقد جاء أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يُرَاجَعُ بعد ثلاث، وهو عند أحمد في "مسنده" بسند رجاله ثقات، من حديث عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ في حديث طويل، أوله: "كان ليهوديّ عليه أربعة دراهم ... " الحديث (?). انتهى.

(فَأَتَاهُ) أي أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (بِه) أي بالشراب المجدوح (فَشَرِبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ قَالَ) أشار -صلى الله عليه وسلم-، ففيه إطلاق القول على الفعل (بِيَدِهِ) نحو المغرب والمشرق، قائلًا: ("إِذَا غَابَت الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا) أي من جهة المغرب (وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا) أي من جهة المشرق (فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ") أي دخل وقت إفطاره، أو صار في حكم المفطر، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في شرح حديث عمر -رضي الله عنه-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015