(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 2559 و 2560 و 2561 و 2562] (1101)، و (البخاريّ) في "الصوم" (1941 و 1955 و 1956 و 1958) و"الطلاق" (5297)، و (أبو داود) في "الصوم" (2352)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/ 252)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4/ 226)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (3/ 11 - 12)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 312)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 380 و 381 و 382)، و (البزّار) في "مسنده" (8/ 264)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3511 و 3512)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 189 و 190)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 175 - و 176)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 216)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1734)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وقت انقضاء الصوم، وخروج النهار.

2 - (ومنها): بيان استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقًا، بل متى تَحَقَّق غروب الشمس حَلَّ الفطر.

3 - (ومنها): أن فيه تذكيرَ العالِم بما يُخْشَى أن يكون نسيه، وتَرْكُ المراجعة له بعد ثلاث.

4 - (ومنها): بيان وقت الصوم، وأن الغروب متى تَحَقَّق كفى.

5 - (ومنها): أن فيه إيماءً إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب.

6 - (ومنها): جواز الصوم في السفر، وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة.

7 - (ومنها): بيان أن الفطر على التمر ليس بواجب، وإنما هو مستحب، لو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء، وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في "سنن أبي داود"، وغيره في الأمر بالفطر على تمر، فان لم يجد فعلى الماء، فإنه طهور. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ رَحِمَهُ اللهُ بهذا إلى ما أخرجه أبو داود بسنده عن سلمان بن عامر الضبيّ -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015