و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (4/ 27)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 101 و 262 و 276 و 383 و 423)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2252 و 2253 و 2291)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (8/ 45)، و (أبو نعيم) في "مسنده" (3/ 66 - 69)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (3/ 185)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 81 و 119 و 137 و 183 و 3/ 7)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1562)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان التغليظ في عقوبة منع الزكاة.

2 - (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الفضّة والذهب، ولا خلاف فيه، وكذا لا خلاف في باقي المذكورات، من الإبل والبقر، والغنم.

3 - (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الإبل، وقد استوفيت بيان ما يتعلّق بزكاتها، واختلاف العلماء فيه في "شرح النسائيّ"، فراجعه (?) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

4 - (ومنها): أن هذا الحديث أصحّ ما ورد في وجوب الزكاة في البقر، وقد استوفيت البحث فيه في "شرح النسائيّ"، فراجعه (?) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

5 - (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الغنم، وقد استوفيت بيان ما يتعلّق بذلك في "شرح النسائيّ"، فراجعه (?) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

6 - (ومنها): التنفير من جمع المال، لمن لا يقوم بواجبه، بل يمنع الحقوق الواجبة فيه؛ لما فيه من الوعيد الشديد.

7 - (ومنها): أنه لا يُقطع لمانع الزكاة بالنار، إن لم يستحلّ ذلك؛ لقوله: "فيرى سبيلهْ إما إلى الجنّة، أو إلى النار"، والله تعالى أعلم بالصواب.

8 - (ومنها): بيان فضل الخيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015