أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحرّ في كثير من الأحكام. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: إنها تجب على سيّده هو الحقّ؛ للحديث المذكور، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب -إن شاء الله تعالى-.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه اللهُ.

[تنبيه]: فإن قلت: كيف أخرج المصنّف رواية مخرمة عن أبيه، وهي متكلّم فيها؛ لأنها وجادة من كتابه، كما قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما؟ .

[قلت]: لم ينفرد بها مخرمة، فقد تابعه جماعة في روايتها عن أبيه، وهم: مكحول، وجعفر بن ربيعة، وموسى بن عقبة. فاما رواية مكحول، فأخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 82) فقال:

(2396) - حدّثنا محمد بن حكيم، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده، ولا وليدته صدقة، إلا صدقة الفطر".

وأخرجه أيضًا الدارقطنيّ في "سننه" (2/ 127) فقال:

(8) - حدّثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبوأسامة، عن أسامة بن زيد، أخبرني مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المرء المسلم صدقة في فرسه، ولا في عبده، ولا في وليدته"، قال أسامة بن زيد: وثنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله. انتهى.

وأما رواية جعفر بن ربيعة، فأخرجها الدارقطنيّ في "سننه" (2/ 127) فقال:

(7) - حدّثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا أحمد بن محمد بن رِشدين، نا ابن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، حدّثني جعفر بن ربيعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015