فرسه". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[2276] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي (?) مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) المصريّ المعروف بابن التستريّ، صدوقٌ، تُكلّم في بعض سماعه بلا حجة [10] (ت 243) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" 8/ 134.

2 - (مَخْرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسْوَر المدنيّ، صدوق [7] (ت 159) (بخ م د س) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

3 - (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ الْمَخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنىّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5] (ت 120) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

والباقون تقدّموا في الباب، والباب الماضي.

وقوله: (إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) قال النوويّ رَحمه اللهُ: هذا صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده، سواءٌ كان للقنية أم للتجارة، وهو مذهب مالك، والشافعىّ، والجمهور، وقال أهل الكوفة: لا يجب في عبيد التجارة، وحُكِيَ عن داود أنه قال: لا تجب على السيد، بل تجب على العبد، ويَلْزَم السيدَ تمكينه من الكسب؛ ليؤديها، وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضًا، ومذهب الشافعيّ، وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه، ولا على سيده، وعن عطاء، ومالك، وأبي ثور وجوبها على السيد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعيّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم" (?)، وفيه وجه أيضًا لبعض أصحابنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015