عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة على الرجل في فرسه، ولا في عبده إلا زكاة الفطر".

وقال البيهقيّ في "الكبرى" (4/ 160) بعد أن أخرجه من هذا الوجه: ورواه محمد بن سهل بن عسكر، عن ابن أبي مريم، فقال في الحديث: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر". انتهى.

وأما رواية موسى بن عقبة، عن عراك، فأخرجها الطبرانيّ في "المعجم الأوسط" (6/ 90) فقال:

(5887) - حدّثنا محمد بن خُليد العبديّ، قال: نا محمد بن عُبيد المحاربيّ، قال: نا أبي، عن عبد السلام بن مصعب، أبي مصعب المدنيّ، عن موسى بن عقبة، عن عِرَاك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبيّ قال: "ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر"، لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا عبد السلام بن مصعب (?). انتهى.

فتحصّل مما سبق أن الحديث لم ينفرد به مخرمة عن أبيه، بل رواه عنه معه هؤلاء الثلاثة: مكحول، وجعفر بن ربيعة، وموسى بن عقبة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا (3/ 2276)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 420)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2289)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 60)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 160)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 152)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 127)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (6/ 90)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 312)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 523)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015