وقد طَعَنَ ابن حزم في حديث عمرو بن شعيب، بأن قال: صحيفة منقطعة، وقد علمتَ أن شعيبًا صَرَّح بعبد الله بن عمرو، فلا انقطاع.
وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلِّم، عن عمرو به، ثم قال: صحيح الإسناد.
ثم ذكر ابن حزم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: "لا تصدق إلَّا بإذنه، فمان فعلت كان له الأجر، وعليها الوزر".
ثم قال: هذا خبرها لكٌ؛ لأن فيه موسى بن أعين، وهو مجهول، وليث بن أبي سُليم، وليس بالقويّ، وهو غريب منه، فإن موسى بن أعين رَوَى عن جماعة، وعنه جماعة، واحتج به الشيخان، ووثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي.
نعم فيه الحسن بن عبد الغفار، وهو مجهول، وليته أعلّه به.
ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش، عن شُرَحبيل بن مسلم الخولانيّ، عن أبي أمامة، رفعه: "لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلَّا بإذنه"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا".
ثم قال: إسماعيل ضعيف، وشُرَحبيل مجهول، لا يُدْرَى من هو؟ .
وهذا عجيب منه، فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين، وشُرَحبيل شاميّ، وحاشاه من الجهالة، روى عنه جماعة، قال أحمد: هو من ثقات الشاميين، نعم ضعفه ابن معين، وقد أخرجه ابن ماجه، والترمذيّ، وقال: حسنٌ.
(الرابع): من أوجه الجواب ما قيل: إن المراد من مال زوجها، لا من مالها، وفيه نظرٌ. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أنّ الأرجح في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه الجمهور من جواز صدقة المرأة من مالها دون استئذان زوجها، ولا يقدّر ذلك بثلث ولا غيره؛ لقوّة الأدلّة على ذلك، وأما الأحاديث