التي أورودها فلا تعارض أدلّة الجواز؛ لإمكان حملها على أن الأولى والأحسن لها أن تستأذن زوجها؛ تطييبًا لخاطره، وإدخالًا للمسرّة عليه، وهذا الحمل أولى؛ للجمع بين الأحاديث، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب.
7 - (ومنها): مشروعيّة خروج النساء إلى المصلَّى.
8 - (ومنها): جواز التفدية بالأب والأمِّ، وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه.
9 - (ومنها): بيان أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهنّ بالصدقة، ثم عَلَّل بانهنّ أكثر أهل النار؛ لما يقع منهنّ من كفران النعم، وغير ذلك.
10 - (ومنها): أن فيه بذلَ النصيحة، والإغلاظ بها لمن احتيج في حقّه إلى ذلك، والعناية بذكر ما يُحتاج إليه؛ لتلاوة آية الممتحنة؛ لكونها خاصّة بالنساء.
11 - (ومنها): جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين، ولو كان الطالب غير محتاج.
قال في "الفتح": وأَخَذَ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب، ولا يخفى ما يُشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب مطلقًا، أو لما لا بُدّ له منه؟ . انتهى.
12 - (ومنها): أن في مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يَعِزّ عليهنّ من حليهنّ مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالةً على رفيع مقامهنّ في الدين، وحرصهنّ على امتثال أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ورضي الله عنهنّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة العيدين:
(اعلم): أنهم اختلفوا في حُكمها، فقال الشافعيّ، وجمهور أصحابه، وجماهير العلماء: سنة مؤكّدة، وقال أبو سعيد الإصطخريّ من الشافعية: هي فرض كفاية، وقال أبو حنيفة: هي واجبة، فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها، كسائر فروض الكفاية، وإذا قلنا: إنها سنة لم