الواو لا تستلزم ترتيبًا، أفاده في "الفتح" (?).
يعني: أن الكفار في النار ينادون مالكًا خازن النار، فيقولون: يا مالك {لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: 77]؛ أي: ليمتنا، فنستريح فيجيبهم مالك، بعد ألف سنة إنكم ماكثون في العذاب (?)، وفي تفسير ابن الجوزيّ: ينادون مالكًا أربعين سنة، فيجيبهم بعدها: إنكم ماكثون، ثم ينادون رب العزة: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا} [المؤمنون: 107] فلا يجيبهم مثل عمر الدنيا، ثم يقول: {قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108] (?).
قال القرطبيّ رحمهُ اللهُ: قوله: "قرأ على المنبر ... إلخ" يَحْتَمِل أن يكون أراد الآية وحدها، أو السورة كلَّها، ونبّه ببعضها عليها، كما يقال: قرأت {الْحَمْدُ لِلَّهِ}، وفي قراءته -صلى الله عليه وسلم- هذه السورة، وسورة {ق} دليل على صحّة استحباب مالك قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وخصّ هذه الآية، وسورة {ق}؛ لما تضمّنته من المواعظ، والزجر، والتحذير. انتهى (?).
وقال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه القراءة في الخطبة، وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها، وأقلّها آية. انتهى (?).
وذكر في "المجموع" أن فروض الخطبة خمسة: (أحدها): حمد الله تعالى.
(الثاني): الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
(الثالث): الوصيّة بتقوى الله تعالى.
(الرابع): قراءة القرآن.
(الخامس): الدعاء للمؤمنين، وقد ذكر هذه الأمور مفصّلةً، فراجعه إن شئت (?).
قال الجامع عفا الله عنه: لا دليل على فرضيّة هذه الخمسة، فإن الذي استدلّوا به غايته أنه -صلى الله عليه وسلم- فعله، ومجرّد الفعل لا يكفي في إثبات الوجوب، وأما استدلالهم بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي"، فعير صحيح؛ لأنهم لا